وعلى كلا التقديرين: الشبهة في مورد السؤال إنما تكون وجوبية ولا يجب الاحتياط فيها باتفاق الأخباريين، فالصحيحة في موردها لم يعمل بها.
مضافا إلى أن مورد البحث هو الشبهة البدوية التي لم يسبق العلم بالتكليف في موردها بوجه من الوجوه، ومورد الصحيحة هو ما إذا علم بالتكليف في الجملة وإن تردد متعلقه بين الأقل والأكثر، فيمكن الالتزام بوجوب الاحتياط في مورد الصحيحة وعدم وجوب الاحتياط في مورد البحث، مع أن ظاهر الصحيحة هو كون المكلف متمكنا من الفحص وتحصيل العلم بحكم الواقعة، ومحل الكلام هو ما إذا لم يكن تحصيل العلم بحكم الواقعة، فلا يصح التمسك بالصحيحة لمورد البحث.
وأما الموثقة: فالشبهة في موردها لا تخلو: إما أن تكون موضوعية، وإما أن تكون حكمية، فان كانت موضوعية - كما لا يبعد ذلك بل يقربه استبعاد تقرير الإمام - عليه السلام - الجاهل على جهله في الشبهات الحكمية فإنه على الإمام - عليه السلام - رفع الشبهة وتبيين الأحكام للجاهلين لا الأمر بالاحتياط - فالاحتياط فيها واجب على كل حال، لاستصحاب بقاء النهار وعدم دخول الليل، ومع جريان الاستصحاب لا يبقى موضوع للبرائة، مع أنه لو كانت الشبهة موضوعية وأغمضنا النظر عن الاستصحاب فالاحتياط لا يجب فيها باتفاق الأخباريين.
وإن كانت الشبهة حكمية: بأن يكون المراد من الحمرة المرتفعة الحمرة المشرقية التي لابد من زوالها في تحقق الغروب، فيكون السؤال حينئذ عن وقت المغرب الذي تجب الصلاة فيه ويجوز الإفطار عنده وأنه هل يتحقق باستتار