وثاقة الراوي وعدالته - فان هذه المرجحات كلها ترجع إلى اعتبار الخبر الموثوق صدوره - وعلى الثاني الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة.
ومنها: الأخبار الواردة في إرجاع الأئمة - صلوات الله عليهم - بعض الصحابة إلى بعض في أخذ الفتوى والرواية، كإرجاعه - عليه السلام - إلى " زرارة " بقوله - عليه السلام - " إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس " (1) وأشار إلى " زرارة " وقوله - عليه السلام - " وأما ما رواه زرارة عن أبي فلا يجوز رده " (2) وقوله - عليه السلام - " العمرى ثقة فما أدى إليك عنى فعنى يؤدى " (3) وغير ذلك من الأخبار التي يستفاد منها اعتبار الخبر الموثوق به، وهي كثيرة مستفيضة.
ومنها: ما دل على وجوب الرجوع إلى الرواة والعلماء، كقوله - عليه السلام - في خبر الاحتجاج: " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا " الخبر (4).
ومنها: الأخبار الواردة في الرجوع إلى كتب " بنى فضال " (5).
ولا إشكال في أنه يستفاد من المجموع اعتبار الخبر الموثوق به، بل يستفاد من بعضها أن الاعتماد على خبر الثقة كان مفروغا عنه عند الصحابة مرتكزا في أذهانهم، ولذلك ورد في كثير من الأخبار السؤال عن وثاقة الراوي، بحيث يظهر منها أن الكبرى مسلمة والسؤال كان عن الصغرى.