____________________
على الجبيرة لما يظهر من أدلته، فلا حاجة إلى العدول إلى التيمم والأحوط الجمع بين الوضوء مع المسح والتيمم (1).
وسيأتي إن شاء الله تعالى لهذه المباحث تتمة في آخر بحث التيمم.
تذنيب: قال في " المدارك " إن في كلام الأصحاب في المقام إجمالا، لتصريحهم بإلحاق الجرح والقرح بالجبيرة، سواء كانت عليها خرقة أم لا ونص جماعة منهم على أنه لا فرق بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو أو شاملة للجميع. وفي التيمم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب الجرح والقرح والشين ولم يشترط أكثرهم في ذلك تعذر وضع شئ عليها والمسح عليه.
وأما الأخبار ففي بعضها: أن من هذا شأنه يغسل ما حول الجرح وفي كثير منها:
ينتقل إلى التيمم، ويمكن الجمع إما بحمل أخبار التيمم على ما إذا تضرر بغسل ما حولها أو بالتخيير بين الأمرين. وكيف كان فينبغي الانتقال إلى التيمم فيما خرج عن مورد النص (2). وبهذا الجمع جمع في " المفاتيح (3) " وجمع في " الحدائق (4) " بحمل أخبار التيمم على ما إذا كان بدلا عن الغسل.
وفي " شرح المفاتيح " أن من تأمل كلام الأصحاب في مبحث التيمم ظهر له أنه طهارة اضطرارية والوضوء طهارة مائية، فمتى صحت المائية كيف تصح الترابية. فأي اجمال في كلامهم. فإذا صرحوا في الوضوء بإلحاق الجرح والقرح بالجبيرة صرحوا بأنه طهارة مائية صحيحة، ففي التيمم إذا جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القروح أو الجروح فلا شبهة في كون هذا التيمم بعد العجز عن تلك المائية وكيف يمكن تجويز غير هذا عليهم. فمرادهم أن ذلك إذا لم يمكن غسل ما حولها أو لم يمكن المسح على الجبيرة، إذ ظاهرهم الاتفاق
وسيأتي إن شاء الله تعالى لهذه المباحث تتمة في آخر بحث التيمم.
تذنيب: قال في " المدارك " إن في كلام الأصحاب في المقام إجمالا، لتصريحهم بإلحاق الجرح والقرح بالجبيرة، سواء كانت عليها خرقة أم لا ونص جماعة منهم على أنه لا فرق بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو أو شاملة للجميع. وفي التيمم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب الجرح والقرح والشين ولم يشترط أكثرهم في ذلك تعذر وضع شئ عليها والمسح عليه.
وأما الأخبار ففي بعضها: أن من هذا شأنه يغسل ما حول الجرح وفي كثير منها:
ينتقل إلى التيمم، ويمكن الجمع إما بحمل أخبار التيمم على ما إذا تضرر بغسل ما حولها أو بالتخيير بين الأمرين. وكيف كان فينبغي الانتقال إلى التيمم فيما خرج عن مورد النص (2). وبهذا الجمع جمع في " المفاتيح (3) " وجمع في " الحدائق (4) " بحمل أخبار التيمم على ما إذا كان بدلا عن الغسل.
وفي " شرح المفاتيح " أن من تأمل كلام الأصحاب في مبحث التيمم ظهر له أنه طهارة اضطرارية والوضوء طهارة مائية، فمتى صحت المائية كيف تصح الترابية. فأي اجمال في كلامهم. فإذا صرحوا في الوضوء بإلحاق الجرح والقرح بالجبيرة صرحوا بأنه طهارة مائية صحيحة، ففي التيمم إذا جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القروح أو الجروح فلا شبهة في كون هذا التيمم بعد العجز عن تلك المائية وكيف يمكن تجويز غير هذا عليهم. فمرادهم أن ذلك إذا لم يمكن غسل ما حولها أو لم يمكن المسح على الجبيرة، إذ ظاهرهم الاتفاق