____________________
كثيرة، لأنه لا دليل على وجوب تجديد الوضوء وحمله على المستحاضة قياس، إنتهى. قال في " كشف الرموز " لأن الوضوء لاستباحة الصلاة لا لرفع الحدث (1).
قلت: كلام الشيخ (رحمه الله) يحتمل وجهين أيضا إما عدم جعل البول بالنسبة إليه حدثا وحصر أحداثه فيما عداه وإما عدم جعل ما يخرج بالتقاطر حدثا وأما الذي يخرج بالطريق المعهود فهو حدث. وكلامه في " المبسوط " يشعر بانتفاء النص فيه. وفي " الذكرى (2) " أنه يدل عليه مضمر عثمان بن عيسى عن سماعة (3). وفي " كشف اللثام " أن الظاهر من المضمر أنه ليس في السلس، بل في تقطير الدم والصديد والبلل الذي لا يعلم كونه بولا (4). وفي شرح الأستاذ (5) (الإرشاد خ ل) أن مختار " المبسوط " قوي جدا، ويدل عليه حسن منصور (6)، لترك الاستفصال فيه، ويشهد لذلك خبر سماعة وصحيح حريز (7) حيث تعرض المعصوم (عليه السلام) فيهما لحكم الحدث وأخذ الخريطة مع حكم الحدث وجمع بينهما في الحكم.
الثالث: ما ذهب إليه المصنف في " المنتهى (8) " وهو أنه يجوز له الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. وقوى هذا القول في " المدارك (9) والحدائق (10) " ونفى عنه
قلت: كلام الشيخ (رحمه الله) يحتمل وجهين أيضا إما عدم جعل البول بالنسبة إليه حدثا وحصر أحداثه فيما عداه وإما عدم جعل ما يخرج بالتقاطر حدثا وأما الذي يخرج بالطريق المعهود فهو حدث. وكلامه في " المبسوط " يشعر بانتفاء النص فيه. وفي " الذكرى (2) " أنه يدل عليه مضمر عثمان بن عيسى عن سماعة (3). وفي " كشف اللثام " أن الظاهر من المضمر أنه ليس في السلس، بل في تقطير الدم والصديد والبلل الذي لا يعلم كونه بولا (4). وفي شرح الأستاذ (5) (الإرشاد خ ل) أن مختار " المبسوط " قوي جدا، ويدل عليه حسن منصور (6)، لترك الاستفصال فيه، ويشهد لذلك خبر سماعة وصحيح حريز (7) حيث تعرض المعصوم (عليه السلام) فيهما لحكم الحدث وأخذ الخريطة مع حكم الحدث وجمع بينهما في الحكم.
الثالث: ما ذهب إليه المصنف في " المنتهى (8) " وهو أنه يجوز له الجمع بين الظهرين وبين العشاءين. وقوى هذا القول في " المدارك (9) والحدائق (10) " ونفى عنه