____________________
نجسا تحت جلده وجب نزعه مع المكنة (1). وفي " التذكرة (2) " ويعيد كل صلاة صلاها مع ذلك الدم. وتردد الشهيد في " ذكراه (3) ودروسه (4) ". وقوى في " المدارك (5) والذخيرة (6) وشرح الأستاذ (7) " عدم اللزوم استنادا إلى أنه صار جزءا من البدن * وأنه من البواطن.
والحكم جار في كل نجاسة كما في " الدروس (8) ".
وذهب المصنف (9) والشهيد (10) والكركي (11) وأبو العباس (12) والصيمري (13) وغيرهم (14) إلى أنه إذا جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان بلا ضرر.
وفي " جامع المقاصد (15) " ومثله العظم المتنجس. وفي " الذكرى (16) والدروس (17) " * - ينبغي على هذا التفصيل (منه).
والحكم جار في كل نجاسة كما في " الدروس (8) ".
وذهب المصنف (9) والشهيد (10) والكركي (11) وأبو العباس (12) والصيمري (13) وغيرهم (14) إلى أنه إذا جبر عظمه بعظم نجس وجب نزعه مع الإمكان بلا ضرر.
وفي " جامع المقاصد (15) " ومثله العظم المتنجس. وفي " الذكرى (16) والدروس (17) " * - ينبغي على هذا التفصيل (منه).