مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٢٧

____________________
وفي " التذكرة (1) والذكرى (2) والموجز (3) " أن حمل الحيوان المذبوح من غير المأكول يبطل الصلاة وإن غسل من الدم.
وفي التذكرة (4) والمنتهى (5) والتحرير (6) والبيان (7) والموجز (8) " أنه لو شرب خمرا أو أكل ميتة وجب عليه القئ. وتردد في " نهاية الإحكام (9) والذكرى (10) والدروس (11) " وفي الجميع: الاقتصار على الخمر والميتة مع السكوت عن غيرهما ما عدا " الموجز " فإن فيه: أن الحكم فيهما دون غيرهما من النجس، وعدا " الذكرى والدروس والبيان " فإن فيها التعرض لمطلق النجس. وقوى في " المدارك (12) والذخيرة (13) وشرح الأستاذ (14) " الحكم بصحة الصلاة وإن قلنا بوجوب القئ.
وفي " المنتهى (15) ونهاية الإحكام (16) والتذكرة (17) والتحرير " أنه لو أدخل دما

(1) تذكرة الفقهاء: الصلاة لباس المصلي ج 2 ص 481.
(2) ذكرى الشيعة: الصلاة أحكام النجاسات ص 17.
(3) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الطهارة في إزالة النجاسة ص 61.
(4) تذكرة الفقهاء: الصلاة لباس المصلي ج 2 ص 497.
(5) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 185.
(6) تحرير الأحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 25 س 32.
(7) البيان: الطهارة أحكام النجاسات ص 41 السطر الأول.
(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة الإزالة ص 62.
(9) نهاية الإحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 285.
(10) ذكرى الشيعة: الصلاة أحكام النجاسات ص 17 - 18.
(11) الدروس الشرعية: الطهارة درس 21 ج 1 ص 128.
(12) مدارك الأحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج 2 ص 324.
(13) ذخيرة المعاد: الطهارة أحكام النجاسات ص 161 س 12.
(14) مصابيح الظلام: ج 2 ص 68 - 69.
(15) منتهى المطلب: الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 185 س 14.
(16) نهاية الإحكام: الطهارة أحكام النجاسات ج 1 ص 285.
(17) تذكرة الفقهاء: الصلاة لباس المصلي ج 2 ص 497.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 ... » »»
الفهرست