____________________
وفي " التذكرة (1) والذكرى (2) والموجز (3) " أن حمل الحيوان المذبوح من غير المأكول يبطل الصلاة وإن غسل من الدم.
وفي التذكرة (4) والمنتهى (5) والتحرير (6) والبيان (7) والموجز (8) " أنه لو شرب خمرا أو أكل ميتة وجب عليه القئ. وتردد في " نهاية الإحكام (9) والذكرى (10) والدروس (11) " وفي الجميع: الاقتصار على الخمر والميتة مع السكوت عن غيرهما ما عدا " الموجز " فإن فيه: أن الحكم فيهما دون غيرهما من النجس، وعدا " الذكرى والدروس والبيان " فإن فيها التعرض لمطلق النجس. وقوى في " المدارك (12) والذخيرة (13) وشرح الأستاذ (14) " الحكم بصحة الصلاة وإن قلنا بوجوب القئ.
وفي " المنتهى (15) ونهاية الإحكام (16) والتذكرة (17) والتحرير " أنه لو أدخل دما
وفي التذكرة (4) والمنتهى (5) والتحرير (6) والبيان (7) والموجز (8) " أنه لو شرب خمرا أو أكل ميتة وجب عليه القئ. وتردد في " نهاية الإحكام (9) والذكرى (10) والدروس (11) " وفي الجميع: الاقتصار على الخمر والميتة مع السكوت عن غيرهما ما عدا " الموجز " فإن فيه: أن الحكم فيهما دون غيرهما من النجس، وعدا " الذكرى والدروس والبيان " فإن فيها التعرض لمطلق النجس. وقوى في " المدارك (12) والذخيرة (13) وشرح الأستاذ (14) " الحكم بصحة الصلاة وإن قلنا بوجوب القئ.
وفي " المنتهى (15) ونهاية الإحكام (16) والتذكرة (17) والتحرير " أنه لو أدخل دما