____________________
ولكن ينزل على ما قلنا.
وفي " المسالك (1) والروضة (2) " أن المستفاد من الأخبار عدم الوجوب حتى يبرأ وهو قوي، إنتهى. وفي " جامع المقاصد (3) وحاشية الشرائع (4) والمدارك (5) والدلائل " عدم اعتبار المشقة وأن المدار على البرء، وفي " الدلائل " أو الأمن من الدم، لكن الذي يظهر من كلام الأكثر أن المدار على المشقة والحرج وكلامهم يعطي لزوم الاستمرار على وجه لا تتيسر الصلاة معه بدون خلو عن الدم، فيكون حالهما حال صاحب السلس والبطن والمستحاضة ودائم النجاسة، لأن منهم من استند إلى المشقة كما في " السرائر (6) " وغيرها (7) ومنهم من استند إلى الحرج كما في " الغنية (8) والتهذيب (9) " ومنهم من اعتبر الدوام والاستمرار كما مر عن جماعة، لكن في " الخلاف (10) والمبسوط (11) " أن حمله على المستحاضة قياس. وفي " الخلاف (12) " الإجماع عليه وتأتي عبارته عن قريب.
وقرب في " المنتهى (13) ونهاية الإحكام (14) " لزوم الإزالة لو تعدى عن محل
وفي " المسالك (1) والروضة (2) " أن المستفاد من الأخبار عدم الوجوب حتى يبرأ وهو قوي، إنتهى. وفي " جامع المقاصد (3) وحاشية الشرائع (4) والمدارك (5) والدلائل " عدم اعتبار المشقة وأن المدار على البرء، وفي " الدلائل " أو الأمن من الدم، لكن الذي يظهر من كلام الأكثر أن المدار على المشقة والحرج وكلامهم يعطي لزوم الاستمرار على وجه لا تتيسر الصلاة معه بدون خلو عن الدم، فيكون حالهما حال صاحب السلس والبطن والمستحاضة ودائم النجاسة، لأن منهم من استند إلى المشقة كما في " السرائر (6) " وغيرها (7) ومنهم من استند إلى الحرج كما في " الغنية (8) والتهذيب (9) " ومنهم من اعتبر الدوام والاستمرار كما مر عن جماعة، لكن في " الخلاف (10) والمبسوط (11) " أن حمله على المستحاضة قياس. وفي " الخلاف (12) " الإجماع عليه وتأتي عبارته عن قريب.
وقرب في " المنتهى (13) ونهاية الإحكام (14) " لزوم الإزالة لو تعدى عن محل