____________________
إجماعا * (1).
واعترضه في " المعتبر (2) " أنه بعد تسليم عدم النص من الأصحاب كيف يدعي الإجماع، ثم اختار في المعتبر * * عدم المنع. ووافقه الكركي (3) والصيمري (4) وصاحب " المدارك (5) والدلائل والذخيرة (6) " وغيرهم (7). ويظهر من " الذكرى (8) " الميل إلى ما في المعتبر وظاهر " التحرير (9) والدروس (10) " التردد.
وأما اعتبار شد الرأس فإنما هو على طريقة أهل الخلاف حيث إنهم حكموا بعدم جواز الصلاة بالمحمول النجس وما لا تتم الصلاة به واستثنوا الحيوان المحمول وقاسوا القاروة عليه، فلا يتم القياس إلا بضم الرأس كما صرح به في " الذكرى (11) وجامع المقاصد (12) وشرح الفاضل (13) " وكثير من كتب المتأخرين (14).
* - مراد الشيخ إجماعنا المحصل من طريقتنا لا من نص أصحابنا (منه).
* * - قد اختلف النقل عن الخلاف اختلافا شديدا والوجه ما ذكرناه (منه).
واعترضه في " المعتبر (2) " أنه بعد تسليم عدم النص من الأصحاب كيف يدعي الإجماع، ثم اختار في المعتبر * * عدم المنع. ووافقه الكركي (3) والصيمري (4) وصاحب " المدارك (5) والدلائل والذخيرة (6) " وغيرهم (7). ويظهر من " الذكرى (8) " الميل إلى ما في المعتبر وظاهر " التحرير (9) والدروس (10) " التردد.
وأما اعتبار شد الرأس فإنما هو على طريقة أهل الخلاف حيث إنهم حكموا بعدم جواز الصلاة بالمحمول النجس وما لا تتم الصلاة به واستثنوا الحيوان المحمول وقاسوا القاروة عليه، فلا يتم القياس إلا بضم الرأس كما صرح به في " الذكرى (11) وجامع المقاصد (12) وشرح الفاضل (13) " وكثير من كتب المتأخرين (14).
* - مراد الشيخ إجماعنا المحصل من طريقتنا لا من نص أصحابنا (منه).
* * - قد اختلف النقل عن الخلاف اختلافا شديدا والوجه ما ذكرناه (منه).