____________________
" المدارك (1) والذخيرة (2) " في بطلان الصلاة.
وبعض العامة (3) اشترط في جواز إبقائه خوف التلف دون الضرر.
وفي " المبسوط (4) والمنتهى (5) ونهاية الإحكام (6) والذكرى (7) والدروس (8) والموجز (9) وشرحه (10) " أنه يجبره السلطان على النزع، فإن مات لم يجب قلعه.
وألحق به في " البيان (11) وجامع المقاصد (12) " وغيرهما (13) الخيط النجس لو خيط به الجرح.
وفي " التذكرة (14) والمنتهى (15) والذكرى (16) والمدارك (17) " وغيرها (18) أنه لا بأس بالعظم الطاهر من غير الآدمي إن كان العظم مما يؤكل لحمه، ميتة كان أولا، إذ لا ينجس بالموت ما لا تحله الحياة. وفي " المنتهى (19) " أنه لا بأس به من الميتة
وبعض العامة (3) اشترط في جواز إبقائه خوف التلف دون الضرر.
وفي " المبسوط (4) والمنتهى (5) ونهاية الإحكام (6) والذكرى (7) والدروس (8) والموجز (9) وشرحه (10) " أنه يجبره السلطان على النزع، فإن مات لم يجب قلعه.
وألحق به في " البيان (11) وجامع المقاصد (12) " وغيرهما (13) الخيط النجس لو خيط به الجرح.
وفي " التذكرة (14) والمنتهى (15) والذكرى (16) والمدارك (17) " وغيرها (18) أنه لا بأس بالعظم الطاهر من غير الآدمي إن كان العظم مما يؤكل لحمه، ميتة كان أولا، إذ لا ينجس بالموت ما لا تحله الحياة. وفي " المنتهى (19) " أنه لا بأس به من الميتة