____________________
عندنا، أما لو كان من غير مأكول اللحم فإشكال.
وفي " شرح الأستاذ (1) " وإن كان من آدمي وجب قلعه لوجوب دفنه إجماعا.
واستشكل في " التذكرة (2) ". وفي " المدارك (3) والذخيرة (4) " يمكن القول بالجواز للطهارة. قلت: وهو ظاهر عبارة " المنتهى (5) " بأن عظم الميتة من طاهر العين لا يجب نزعه.
وقيل (6): إنه يلحق بالعظم الشعر وجميع ما يؤخذ من الميت فيجب نزعه لمرسلة إبراهيم (7) وموثقه (8) الدالتين على وجوب دفن جميع ما ينفصل من الميت معه.
وفي " الموجز (9) وشرحه (10) " لو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد لم تجب إزالته.
وفي " شرح الأستاذ (1) " وإن كان من آدمي وجب قلعه لوجوب دفنه إجماعا.
واستشكل في " التذكرة (2) ". وفي " المدارك (3) والذخيرة (4) " يمكن القول بالجواز للطهارة. قلت: وهو ظاهر عبارة " المنتهى (5) " بأن عظم الميتة من طاهر العين لا يجب نزعه.
وقيل (6): إنه يلحق بالعظم الشعر وجميع ما يؤخذ من الميت فيجب نزعه لمرسلة إبراهيم (7) وموثقه (8) الدالتين على وجوب دفن جميع ما ينفصل من الميت معه.
وفي " الموجز (9) وشرحه (10) " لو احتقن الدم بنفسه تحت الجلد لم تجب إزالته.