____________________
والبيان (1) " الفرق بين الرقيق والصفيق وأنه واحد في الأول دون الثاني وحسنه السيد في " مداركه (2) " والفاضل البهائي (3). وفي " الدلائل " وفيه قوة. واختار الأستاذ (4) الرجوع إلى العرف.
وفي " المنتهى (5) والبيان (6) والذخيرة (7) " أنه لو تنجس الرطب الطاهر بالدم لم يعتبر فيه المقدار بل حاله حال النجاسات فيما عدا الدم. واحتمل الأمرين في " نهاية الإحكام (8) ". وفي " الذكرى (9) والروض (10) والمعالم (11) والمدارك (12) والدلائل " جريان العفو فيه.
وكذا لو انضاف الرطب إلى الدم ولم يزد المجموع على الدرهم فالخلاف السابق جار فيه بل المفروض في أكثر الكتب السابقة إنما هو هذا. وفي " شرح الموجز (13) " اعتبار عدم تعديه عن الدم. وظاهره أنه لا عفو مع التعدي. وقد مر القول بعدم البأس مع الرطوبات اللازمة كالعرق ونحوه.
وظاهر " الذكرى (14) " العفو عن المنفعل بالدم وإن كثر لأنه ليس فيه سوى ما في
وفي " المنتهى (5) والبيان (6) والذخيرة (7) " أنه لو تنجس الرطب الطاهر بالدم لم يعتبر فيه المقدار بل حاله حال النجاسات فيما عدا الدم. واحتمل الأمرين في " نهاية الإحكام (8) ". وفي " الذكرى (9) والروض (10) والمعالم (11) والمدارك (12) والدلائل " جريان العفو فيه.
وكذا لو انضاف الرطب إلى الدم ولم يزد المجموع على الدرهم فالخلاف السابق جار فيه بل المفروض في أكثر الكتب السابقة إنما هو هذا. وفي " شرح الموجز (13) " اعتبار عدم تعديه عن الدم. وظاهره أنه لا عفو مع التعدي. وقد مر القول بعدم البأس مع الرطوبات اللازمة كالعرق ونحوه.
وظاهر " الذكرى (14) " العفو عن المنفعل بالدم وإن كثر لأنه ليس فيه سوى ما في