____________________
الإجماع على نزع العظم النجس. وفي " جامع المقاصد (1) والمدارك (2) " نسبته إلى الأصحاب. وفي " المبسوط (3) " نفى عنه الخلاف.
وفي " التحرير (4) " لا فرق بين أن يكتسي اللحم أو لا. واحتمل في " الذكرى (5) " بعد ما ذكرنا عدم الوجوب مع اكتساء اللحم وإن لم يلحقه ضرر. واستحسنه في " الذخيرة (6) " واستوجهه في " المدارك (7) ". وهو مذهب أبي حنيفة (8).
وفي " المبسوط (9) والخلاف (10) ونهاية الإحكام (11) " لا يجب مع المشقة. وفي " النهاية " المذكورة تارة قال: لو خاف هلاكا أو إتلاف عضو أو شينا أو مرضا لم يجب نزعه، سواء فرط بجعله أو لا. ولو لحقه ألم يسير لم يعذر. وتارة قال: سواء خاف التلف أو الألم الكثير أو اليسير أو الشين على إشكال.
وفي " المبسوط (12) والمنتهى (13) والتذكرة (14) والنهاية (15) وجامع المقاصد (16) وكشف الالتباس (17) " التصريح بفساد الصلاة مع عدم النزع. واستشكل في
وفي " التحرير (4) " لا فرق بين أن يكتسي اللحم أو لا. واحتمل في " الذكرى (5) " بعد ما ذكرنا عدم الوجوب مع اكتساء اللحم وإن لم يلحقه ضرر. واستحسنه في " الذخيرة (6) " واستوجهه في " المدارك (7) ". وهو مذهب أبي حنيفة (8).
وفي " المبسوط (9) والخلاف (10) ونهاية الإحكام (11) " لا يجب مع المشقة. وفي " النهاية " المذكورة تارة قال: لو خاف هلاكا أو إتلاف عضو أو شينا أو مرضا لم يجب نزعه، سواء فرط بجعله أو لا. ولو لحقه ألم يسير لم يعذر. وتارة قال: سواء خاف التلف أو الألم الكثير أو اليسير أو الشين على إشكال.
وفي " المبسوط (12) والمنتهى (13) والتذكرة (14) والنهاية (15) وجامع المقاصد (16) وكشف الالتباس (17) " التصريح بفساد الصلاة مع عدم النزع. واستشكل في