____________________
وصرح في " الذكرى (1) والدروس (2) وجامع المقاصد (3) والمسالك (4) والمدارك (5) والدلائل والذخيرة (6) والمختلف " على ما قال الأستاذ (7) بشمول العفو لغير الملابس.
وهو ظاهر " التنقيح (8) وحاشية الشرائع (9) ". وأسنده في " الذخيرة (10) والدلائل وشرح الفاضل (11) " إلى بعض المتأخرين.
قوله قدس سره: * (إذا كانت في محالها) * كما في " التذكرة (12) والتحرير (13) والمنتهى (14) والبيان (15) والموجز (16) وشرحه (17) ". ومن لم يشترط الملابس كما عرفت لا يشترط الكون في المحال كما صرحوا به.
وهو ظاهر " التنقيح (8) وحاشية الشرائع (9) ". وأسنده في " الذخيرة (10) والدلائل وشرح الفاضل (11) " إلى بعض المتأخرين.
قوله قدس سره: * (إذا كانت في محالها) * كما في " التذكرة (12) والتحرير (13) والمنتهى (14) والبيان (15) والموجز (16) وشرحه (17) ". ومن لم يشترط الملابس كما عرفت لا يشترط الكون في المحال كما صرحوا به.