مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٢ - الصفحة ١٣٣

____________________
وجملة من كتب المصنف (1) و" الذكرى (2) والموجز (3) وشرحه (4) ".
وفي " الخلاف (5) والمنتهى (6) " الإجماع على أنه يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها، رجلا كان أو امرأة وأنه تصح صلاتها. وبالكراهة حكم في " المبسوط (7) " وعدة من كتب المصنف (8). وهذا الحكم يستفاد منه أحكام كثيرة.
ونقل ابن إدريس (9) أنه روي أن النبي (صلى الله عليه وآله): " لعن الواصلة والمستوصلة " أي في الشعر " والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة " أي ترقيق الأسنان وفي " المنتهى (10) " رواها ونسبها إلى الجمهور مشتملة: على لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمستنمصة والواشرة والمستوشرة. قال في " النهاية (11) " الوامصة التي تنتف الشعر من الوجه والمستنمصة المنتوف شعرها بأمرها، والواشرة التي تبرد الأسنان لتحدها وتفلجها والمستوشرة التي تفعل ذلك بإذنها بها، والواشمة هي التي تغرز جلدها بإبرة ثم تحشوه كحلا والمستوشمة التي تفعل

(١) نهاية الإحكام: الطهارة ج ١ ص ٢٨٤ وتذكرة الفقهاء: الصلاة ج ٢ ص ٤٨٠ وتحرير الأحكام: ج ١ ص ٢٥ س ٣٣.
(٢) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام النجاسات ص ١٧.
(٣) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الطهارة في إزالة النجاسات ص ٦٢.
(٤) كشف الالتباس: الطهارة ص ٧٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) الخلاف: الصلاة مسألة ٢٣٤ ج ١ ص ٤٩٢ - ٤٩٣.
(٦) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤ - ١٨٥.
(٧) المبسوط: الصلاة في حكم الثوب والبدن... ج ١ ص ٩٢.
(٨) نهاية الإحكام: الطهارة ج ١ ص ٢٨٤ وتحرير الأحكام: الطهارة ج ١ ص ٢٥ س ٣١.
(٩) لم نعثر على نقل هذا الخبر في سرائر ابن إدريس، نعم رواه الصدوق وغيره عن أحمد بن محمد بن هيثم العجلي ولعل لفظ العجلي أوجب الاشتباه وتوهم أن المراد من العجلي الراوي للخبر هو ابن إدريس فتأمل. راجع وسائل الشيعة: ج ١٢ ص ٩٥ ح 7.
(10) منتهى المطلب: الطهارة ج 1 ص 185 س 8.
(11) نهاية الإحكام: الطهارة ج 1 ص 284 " وفيه النامصة والمتنمصة بدل الوامصة والمستنمصة ".
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست