____________________
وجملة من كتب المصنف (1) و" الذكرى (2) والموجز (3) وشرحه (4) ".
وفي " الخلاف (5) والمنتهى (6) " الإجماع على أنه يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها، رجلا كان أو امرأة وأنه تصح صلاتها. وبالكراهة حكم في " المبسوط (7) " وعدة من كتب المصنف (8). وهذا الحكم يستفاد منه أحكام كثيرة.
ونقل ابن إدريس (9) أنه روي أن النبي (صلى الله عليه وآله): " لعن الواصلة والمستوصلة " أي في الشعر " والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة " أي ترقيق الأسنان وفي " المنتهى (10) " رواها ونسبها إلى الجمهور مشتملة: على لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمستنمصة والواشرة والمستوشرة. قال في " النهاية (11) " الوامصة التي تنتف الشعر من الوجه والمستنمصة المنتوف شعرها بأمرها، والواشرة التي تبرد الأسنان لتحدها وتفلجها والمستوشرة التي تفعل ذلك بإذنها بها، والواشمة هي التي تغرز جلدها بإبرة ثم تحشوه كحلا والمستوشمة التي تفعل
وفي " الخلاف (5) والمنتهى (6) " الإجماع على أنه يكره للمرأة أن تصل شعرها بشعر غيرها، رجلا كان أو امرأة وأنه تصح صلاتها. وبالكراهة حكم في " المبسوط (7) " وعدة من كتب المصنف (8). وهذا الحكم يستفاد منه أحكام كثيرة.
ونقل ابن إدريس (9) أنه روي أن النبي (صلى الله عليه وآله): " لعن الواصلة والمستوصلة " أي في الشعر " والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة " أي ترقيق الأسنان وفي " المنتهى (10) " رواها ونسبها إلى الجمهور مشتملة: على لعن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمستنمصة والواشرة والمستوشرة. قال في " النهاية (11) " الوامصة التي تنتف الشعر من الوجه والمستنمصة المنتوف شعرها بأمرها، والواشرة التي تبرد الأسنان لتحدها وتفلجها والمستوشرة التي تفعل ذلك بإذنها بها، والواشمة هي التي تغرز جلدها بإبرة ثم تحشوه كحلا والمستوشمة التي تفعل