____________________
وفي " البيان (1) " وجوب الإخراج مع الإمكان. واحتمله في " الدروس (2) " مع الإمكان.
وفي " التذكرة (3) والذكرى (4) " لو سقطت سنه جاز ردها إلا أنه قال في " التذكرة " على إشكال سبق وأجازه أحمد ومنعه الشافعي (5). وفي " التذكرة (6) " الإجماع على أنها لو لم تسقط جاز ربطها ولو بالذهب، لأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) (7) عرفجة أن يتخذ أنفا من ذهب.
وفي " المبسوط (8) والخلاف (9) والجامع (10) والتذكرة (11) والذكرى (12) " لو نجس طرف ثوبه الذي لا يقله إذا قام فلا بأس، سواء تحرك بحركته أو لا والشافعي تبطل الصلاة على كل حال، وأبو حنيفة إن كان النجس يتحرك بصلاته (13).
وفي " المنتهى (14) " لا خلاف بين علمائنا أنه لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة أنها تصح صلاته، سواء وقف على الحبل أو لا، تحركت النجاسة بحركة الحبل أو لا، كانت النجاسة كلبا أو لا، سواء كان الكلب صغيرا أو لا، حيا أو ميتا. وبه صرح في " المبسوط (15) والخلاف (16) والجواهر (17) "
وفي " التذكرة (3) والذكرى (4) " لو سقطت سنه جاز ردها إلا أنه قال في " التذكرة " على إشكال سبق وأجازه أحمد ومنعه الشافعي (5). وفي " التذكرة (6) " الإجماع على أنها لو لم تسقط جاز ربطها ولو بالذهب، لأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) (7) عرفجة أن يتخذ أنفا من ذهب.
وفي " المبسوط (8) والخلاف (9) والجامع (10) والتذكرة (11) والذكرى (12) " لو نجس طرف ثوبه الذي لا يقله إذا قام فلا بأس، سواء تحرك بحركته أو لا والشافعي تبطل الصلاة على كل حال، وأبو حنيفة إن كان النجس يتحرك بصلاته (13).
وفي " المنتهى (14) " لا خلاف بين علمائنا أنه لو كان وسطه مشدودا بطرف حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة أنها تصح صلاته، سواء وقف على الحبل أو لا، تحركت النجاسة بحركة الحبل أو لا، كانت النجاسة كلبا أو لا، سواء كان الكلب صغيرا أو لا، حيا أو ميتا. وبه صرح في " المبسوط (15) والخلاف (16) والجواهر (17) "