وأما القول الثاني فالوجه في حكم الذكر ظاهر مما عرفت. وأما الأنثى وأنها في حضانة الأم إلى تسع سنين فلم نقف على خبر يدل عليه، وقد اعترف بذلك من تقدمنا أيضا، ولعل شيخنا المفيد - رحمة الله عليه - وصل إليه خبر بما ذكره وإن لم يصل إلينا.
وأما القول الثالث - وهو مذهب الصدوق - فيدل رواية المنقري (1) المتقدمة، ورواية حفص بن غياث (2) والشيخ - رحمه الله - قد حمل الرواية تارة على ما إذا كانت تكفله بما يكفله غيرها، قال: ويحتمل أن يكون المراد بالولد هنا الأنثى ويحتمل أن يكون المراد به ما لم يفطم.
وأما القول الرابع فقد عرفت ما فيه من كلام ابن إدريس، والأقرب عندي في الجمع بين أخبار المسألة هو أن يقال: إنه بعد الطلاق إن وقع التشاجر والنزاع بين الأبوين في الحضانة فالظاهر أن الأب أحق به إلا في مدة الحولين إذا رضيت بما يرضى به غيرها، أو تبرعت، فإنها تصير حينئذ أحق، وإلى ما ذكرنا من أحقية الأب يشير قوله (عليه السلام) في رواية البقباق (3) بعد أن سأله: الرجل أحق بولده أم المرأة؟ فقال: بل الرجل، وإن لم يكن هناك تنازع بينهما فالأم أحق به إلى السبع ما لم تتزوج، وعلى ذلك يحمل ما دل على السبع على عمومه، ويؤيده ما ورد في جملة من الأخبار الدالة على ما ينبغي أن يفعل بالولد في مبدأ نشوه وتربيته.
ففي خبر يونس (4) عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: دع ابنك يلعب سبع سنين وألزمه نفسك سبعا، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه ".