أيضا ما رواه في الكافي (1) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن الرضا (عليه السلام) " قال:
الظهار لا يقع على الغضب ".
وإطلاق الخبرين المذكورين شامل لمطلق الغضب، ارتفع معه القصد أو لم يرتفع.
وأما بالنسبة إلى السكر فالأمر فيه أظهر، فإن السكران لا شعور له.
وينبغي أن يضاف إلى هذه الأفراد ما لو أراد أن يرضي بذلك امرأته، والوجه فيه ظاهر لعدم القصد إلى الظهار بالمعنى المراد به، ولما رواه في التهذيب (2) عن حمزة بن حمران " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي، يريد أن يرضي بذلك امرأته؟ قال: يأتيها ليس عليه شئ ".
ورواه في الفقيه (3) عن ابن بكير عن حمران مثله، وفي آخره " ليس عليها ولا عليه شئ ".
ومن الأخبار الدالة على عدم صحته مع قصد الحلف أيضا ما رواه في الكافي والتهذيب (4) في الموثق عن ابن بكير " قال: تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما أراد أن يدخل بها قال له النساء: لسنا ندخلها عليك حتى تحلف لنا ولسنا نرضى أن تحلف لنا بالعتق لأنك لا تراه شيئا، ولكن احلف لنا بالظهار وظاهر من أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن، ثم ذكر ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال:
ليس عليك شئ، ارجع إليهن ".
وهذا الحلف كان على عدم طلاقها كما يفصح به خبر آخر في معناه، وفيه