كظهر أمي فقال الشيخ في المبسوط: إذا قال أنت طالق كظهر أمي وقصد إيقاع الطلاق بقوله " أنت " والظهار بقوله " كظهر أمي " طلقت بقوله " أنت طالق " ويصير مظاهرا منها بقوله " كظهر أمي " إن كان الطلاق رجعيا، ويكون تقديره أنت طالق، وأنت كظهر أمي.
وقال ابن البراج: لا يقع بذلك ظهار، نوى ذلك أو لم ينو.
قال في المختلف: وهو الأقوى، لنا إنه لم يأت بالصيغة، ولا يقع الظهار بمجرد القصد الخالي منها، وقوله " كظهر أمي " لغو، لأنه لم يقل أنت مني ولا معي ولا عندي، فصار كما لو قال ابتداء كظهر أمي.
وقال المحقق في الشرائع بعد أن نقل قول الشيخ: وفيه تردد: لأن النية لا تستقل بوقوع الظهار ما لم يكن اللفظ الصريح الذي لا احتمال فيه، والظاهر أنه على هذا المنوال كلام من تأخر عنهما، وهو الظاهر من القواعد المقررة في هذه الأبواب بين الأصحاب - لأنه بناء على ما ذكره الشيخ من قصد إيقاع الطلاق بقوله أنت طالق، والظهار بقوله كظهر أمي - وقوع الطلاق، لحصول صيغة والقصد إليه، وأما الظهار فإنه لم تحصل صيغته الشرعية، وإذ لم يبق من الكلام بعد صيغة الطلاق إلا قوله كظهر أمي، مع أن الاتفاق قائم على أنه بمجرد قول الرجل كظهر أمي لا يكون مظاهرا.
وأما قوله " إنه بتقدير أنت كظهر أمي " بمعنى أنه وإن صرفت كلمة الخطاب السابقة أولا إلى الطلاق، إلا أنها تعود أنها تعود إلى الظهار أيضا مع النية ويصير كأنه قال أنت طالق، وأنت كظهر أمي.
ففيه ما عرفت من أن اللفظ بانقطاعه عما تقدمه ليس صريحا في الظهار، والنية غير كافية عندنا في وقوع ما ليس بصريح، وإنما يتوجه هذا عند من يعتد بالكنايات اعتمادا على النية، بل صرح بعض من يعتد بالكنايات هنا برد هذا أيضا بناء على ما عرفت من أنه إذا استعملنا قوله أنت طالق في إيقاع