لك، فخرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته بخبري فقال: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذلك، فقال: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذلك، فقال: أنت بذاك؟ فقلت: نعم، ها أنا ذا فامض في حكم الله عز وجل فأنا صابر له، فقال: أعتق رقبة، فضربت صفحة عنقي بيدي وقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، قال: فصم شهرين متتابعين، فقال: فقلت: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم، قال:
قال: فتصدق، قال: قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وما لنا عشاء، قال:
اذهب إلى صاحب صدقة بني رزين قل له، فليدفعها إليك فأطعم عنك وسقا من تمر، فادفعه إلى ستين مسكينا، ثم استعن سائره عليك وعلى عيالك، قال:
فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وآله السعة والبركة، وقد أمرني بصدقتكم فادفعوها إلي، قال: فدفعوها إلي ".
وفي رواية أخرى " أن النبي صلى الله عليه وآله أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا فقال:
تطعمه ستين مسكينا لكل مسكين مد " وإنما أتينا على الرواية مع طولها لما تشتمل عليه من الفوائد والنكت، انتهى.
أقول: والتحقيق أن المسألة لا تخلو من شوب الاشكال الموجب للبقاء في قالب الاحتمال.
وأما ما استدل به للقول الأول من الصحيحة المذكورة فإن فيه زيادة على ما عرفت من اختلاف النسخ الموجب لخروج الخبر عن موضع الاستدلال بناء على تلك النسخة الأخرى أن الخبر المذكور على تقدير النسخة التي ذكروها غير صريح الدلالة ولا واضحها فيما ادعي منه، لاحتمال أن يقال: إن المراد بيان أن الظهار بمجرده لا يوجب شيئا، وإنما تجب الكفارة بإرادة العود قبل انقضاء المدة ولما كانت مدة اليوم قصيرة، فإذا صبر حتى يمضي فليس عليه شئ، وحينئذ فقوله " ليس عليه شئ " لا يستلزم أنه ليس ظهارا كما هو المدعى، بل هو أعم من ذلك كما عرفت، ومتى قام الاحتمال بذلك بطل الاستدلال، هذا بناء على