الاصطلاح المحدث، وأما من لا يعمل به فلا بد له مع العمل بها من تأويلها بما تجتمع به مع الأخبار الأخر، والشيخ - رحمه الله - في التهذيب بعد أن طعن في الخبرين الأولين بضعف الاسناد تأولهما بتأويلات بعيدة.
وما رواه الشيخ (1) عن عبد الرحمن بن أبي نجران " قال: سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي لزمه الظهار، قال لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل شيئا فقد لزمه الظهار ".
أقول: الظاهر أن المراد من الخبر هي أن الظهار لازم بهذه الصيغة، علقه على شئ من الدخول أو عدمه أو الخروج أو عدمه أو لم يعلق، وحينئذ فيكون من أدلة القول الثاني.
وبالجملة فإنه على تقدير العمل بجملة هذه الأخبار كما هو المختار فإن المسألة محل إشكال وإعضال، لعدم حضور وجه وجيه يجتمع عليه في هذا المجال.
هذا مع إمكان أن يقال إنهم قد صرحوا - كما سيأتي ذكره بعد تمام الكلام في هذه المسألة - بأن الظهار لا يصح مع قصد الحلف به وإن جعل يمينا كما هو عند العامة، وهو في الصورة يشارك التعليق على الشرط الذي هو محل البحث، وإنما يفارقه بالنية والقصد، فإذا قال أنت علي كظهر أمي إن كلمت فلانا وإن تركت الصلاة فإن قصد به الزجر عن الفعل أو البعث عليه فهو يمين، وإن قصد به مجرد التعليق كان ظهارا، والأخبار وكذا كلام الأصحاب قد منعت من الحلف بالظهار لأن الحلف لا يكون إلا بالله عز وجل، والمخالفون على صحته وصحة الحلف به.
وعلى هذا فمن المحتمل قريبا حمل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحة