الثالث وفيهما " لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ".
وروى في الكافي (1) في الصحيح عن صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) " قال: سألته عن الرجل يصلي الصلاة أو يتوضأ، فيشك فيها بعد ذلك، فيقول: إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمه، ويحلف على ذلك بالطلاق، فقال:
هذا من خطوات الشيطان، ليس عليه شئ ".
وهذا الخبر مفسر للخبر الأول، فإن الطلاق والظهار في هذا الخبر لم يقصد معناهما الحقيقي المتبادر منهما، فلذا جعله (عليه السلام) لغوا من القول، والعامة يجعلونه حلفا صحيحا يترتب عليه أثره (2).
وأما بالنسبة إلى الاضرار فلما تقدم في حسنة حمران (3)، ونقل عن فخر المحققين أنه حكى قولا بوقوع الظهار بالاضرار، لعموم الآية.
قال في شرح النافع: وهو جيد لو لم يعمل بهذه الرواية، وكذا بالنسبة إلى الغضب.
ويدل على عدم الظهار في حال الغضب زيادة على حسنة حمران المذكورة