المفيد وعليه جملة أصحابنا وهو اختيار المحقق في الشرائع وظاهره أنه قول الأكثر وأن القول الآخر نادر، مع أنه في النافع وهو متأخر عن الشرائع جعل القول بالصحة مع الشرط أشهر الروايتين.
والأصل في الخلاف اختلاف أخبار المسألة المذكورة، فالواجب ذكر ما وصل إلينا من أخبارها ثم الكلام فيها بما رزق الله تعالى فهمه منها ببركة أهل الذكر (عليهم السلام) ومنها ما رواه ثقة الاسلام في الكافي والشيخ في التهذيب (1) عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة، والآخر بعدها، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول أنت علي كظهر أمي ولا يقول: إن فعلت بك كذا وكذا. والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك ".
وما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج (2) " قال الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال أنت علي كظهر أمي ولا يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك ".
وعن حريز (3) في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول أنت علي كظهر أمي ثم سكت، فكذلك الذي يكفر قبل أن يواقع، فإذا قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل فعليه الكفارة حين يحنث ".
وهذه الروايات ظاهرة الدلالة على القول الأول، ويؤيدها عموم الآيات الدالة على وقوع الظهار المتناولة لموضع النزاع، وعموم (4) " المؤمنين عند شروطهم ".