الطلاق لم يبق إلا كظهر أمي، وهو لا يصلح كناية إذ لا خطاب فيه لأحد، وأيضا فالأصل في هذا التركيب أن تكون الجملة الواقعة بعد النكرة وصفا لها، فيكون " كظهر أمي " وصفا لقوله " طالق " فالعدول بها عن ظاهر التركيب الذي تقتضيه القواعد من غير موجب خلاف الظاهر. نعم لو عكس فقال: أنت كظهر أمي طالق مع قصدهما معا صح الظهار لوجود صيغته وقصده.
ويبقى الكلام في الطلاق فيجري فيه الوجهان، والشيخ على أصله هنا أيضا من صحتهما معا بالتقريب الذي ذكره ثمة.
(وثانيهما) ما لو قال أنت علي حرام كظهر أمي، فقال الشيخ في المبسوط وتبعه ابن البراج: لو قال أنت علي حرام كظهر أمي لم يكن مظاهرا سواء نواه أو لا. وتبعه أيضا المحقق في الشرائع.
ورده العلامة في عليه السلام المختلف والشهيد الثاني في المسالك وغيرهما بأنه مخالف لمذهبه في المسألة السابقة، وتوضيحه أنهم احتجوا هنا على ما ذهبوا إليه من عدم وقوع الظهار بهذه الصيغة بأن الخطاب بقوله " أنت " انصرف إلى الكلمة الأولى، وهي قوله " حرام " وتم الكلام بحصول المسند والمسند إليه فيلغو لأن هذه العبارة لا تقتضي الظهار.
وأما قوله بعد ذلك " كظهر أمي " وأنه وقع خاليا من المسند إليه لفظا، والنية غير كافية في تقديره، مع أنه في المسألة السابقة ادعى تقدير المسند إليه فقال: تقديره أنت طالق وأنت كظهر أمي.
وكيف كان فإن وقوع الظهار بهذه الصيغة يدل عليه ما في صحيح زرارة المتقدم (1) عن الباقر (عليه السلام) وفيه لما سأله عن الظهار كيف يكون؟ " قال (عليه السلام): يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في جماع أنت علي حرام كظهر أمي " وهي صريحة