ومنها ما رواه في الكافي (1) والتهذيب عن القاسم بن محمد الزيات " قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام): إني ظاهرت من امرأتي، فقال: كيف قلت؟ قال: قلت:
أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا، فقال: لا شئ عليك فلا تعد ".
وما رواه في الكافي (2) في الموثق عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا " قال:
قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إني قلت لامرأتي أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت، فقال: ليس عليك شئ، قلت: إني قوي على أن أكفره؟
فقال: ليس عليك شئ، إني قوي على أن أكفر رقبة ورقبتين، قال: ليس عليك شئ قويت أو لم تقو ".
والتقريب فيهما أن " شيئا " في الخبرين نكرة في سياق النفي فتفيد العموم.
وما رواه في الكافي والتهذيب (3) عن ابن فصال عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق ".
والتقريب فيه أن الطلاق لا يقع معلقا على الشرط، وحينئذ فيجب أن يكون الظهار كذلك، لأنه كالطلاق بمقتضى الخبر المذكور.
وأجاب في المسالك ومثله سبطه في شرح النافع وقبلهما العلامة في المختلف عن الروايات بضعف السند، فلا تنهض حجة في مقابلة تلك الأخبار الصحاح، والأخير لا يدل على محل النزاع، إذ الظاهر أنه إنما يريد بموضع الطلاق الشرائط المعتبرة فيه من الشاهدين وطهارتها من الحيض وانتقالها إلى غير طهر المواقعة، ونحو ذلك.
أقول: ما ذكره - قدس سره - من عدم ظهور الخبر الثالث في الدلالة لاحتماله لما ذكره جيد، وعليه يدل ما قدمناه من الأخبار في التنبيه الثالث.
وأما الجواب عن الأخبار بضعف السند فهو جيد على تقدير العمل بهذا