وما رواه في الكافي (1) في الحسن عن حمران في حديث " قال: قال أبو جعفر (عليهما السلام) لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين ".
وما رواه في الكافي والتهذيب (2) عن ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق ".
ورواه الصدوق (3) بإسناده عن ابن فضال وعن حمزة بن حمران عن أبي جعفر (عليهما السلام)، في حديث " قال: لا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين ".
ورواه الصدوق (4) بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن حمزة بن حمران مثله.
وما دل عليه ظاهر هذين الخبرين من الاكتفاء بإسلام الشاهدين يجب حمله على التقية لما دلت عليه الآية وجملة من الأخبار الصحيحة من اشتراط العدالة التي هي أمر زائد على الاسلام، وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام بما لا يحوم حوله نقض ولا إبرام في بحث صلاة الجمعة من الجلد الثاني من كتاب الصلاة (5).
الرابع: لا خلاف بين الأصحاب - رضوان الله عليهم - في أنه لا ينعقد الظهار