وبالجملة فالغرض من ذكر التسعة بيان الاعتداد بها، وأنها تخرج بها وإن استلزم حصول أقصى الحمل بذلك، فلا إشكال بحمد الله المتعال (1).
الرابع: ما ذكره بقوله " إن اعتدادها بثلاثة أشهر بعد العلم ببراءتها من الحمل فإن فيه أن براءة الرحم بعد التسعة كما تضمنته الأخبار المذكورة لا ينافيه وجوب الاعتداد بعدها بالثلاثة الأشهر حتى أنه ينسب إلى مخالفة الأصول، فإنه لا يخفى على الماهر المتأمل في العلل الواردة في الأخبار أنها ليست عللا حقيقة يدور المعلول مدارها وجودا وعدما، وعلى تقدير كونها كذلك في بعض الموارد فإنه لا يجب اطرادها، وكون ذلك حكما كليا. ألا ترى أنه قد ورد النص بأن مشروعية العدة للعلم ببراءة الرحم من الحمل، مع أنه لو طلق زوجته أو مات عنها بعد عشرين سنة لم يقربها فيها بالكلية لوجب عليها العدة في الموضعين المذكورين.
وحينئذ فتصريح الأخبار هنا بوجوب الاعتداد ثلاثة أشهر لا ينافيه معلومية براءة الرحم بمضي التسعة، كما أنه لا منافاة بين وجوب العدة فيما فرضناه مع