حسنا، انتهى كلامه.
أقول: الظاهر عندي في الجواب عن هذا الاشكال الذي عرض له - رحمة الله عليه - في هذا المجال هو أن المتبادر من المعتادة كما تقدمت الإشارة إليه في الموضع الثاني من سابق هذا المقام هي من كانت الحيض يأتيها على عادة نسائها وأمثالها في كل شهر مرة، فإن هذا الفرد هو الغالب المتكرر المتكثر دون من تعتاد ذلك في كل أربعة أشهر أو خمسة أو أزيد، فإن ذلك من الفروض النادرة، وقد عرفت في غير مقام أن من القواعد المقررة بينهم حمل إطلاق الأخبار على الأفراد الشايعة المتكررة، فإنها هي التي ينصرف إليها الاطلاق دون الفروض النادرة، وحينئذ فجميع من ذكره من هذه الفروض النادرة إنما يعتددن بالأشهر خاصة، وتخرج صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة شاهدة على ذلك حيث عد ممن يعتددن بالأشهر من تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في ستة أو في سبعة.
أقول: ونحوها ما زاد على ذلك، فإن ما ذكره (عليه السلام) إنما خرج مخرج التمثيل، ومن ثم إنه نقل في المسالك عن المصنف والعلامة في كتبه أن من كانت لا تحيض إلا في كل خمسة أشهر أو ستة أشهر عدتها بالأشهر وأطلق، وزاد في التحرير: أنها متى كانت لا تحيض في كل ثلاثة أشهر فصاعدا تعتد بالأشهر ولم تعتد بفروض الحيض في أثنائها كما فرضناه، ثم نقل صحيحة محمد بن مسلم المذكورة وقال بعدها: وهي تؤيد ما ذكرناه، انتهى.
وبالجملة فإن المعتادة التي حكمها التحيض بالأقراء هي التي تعتاد الحيض في كل شهر مرة، وفي معناها من تعتاد الحيض فيما دون الثلاثة، وعلى هذا فلو كانت تعتاد الحيض في كل أربعة أشهر مرة مثلا وطلقت في وقت لا يسلم لها ثلاثة أشهر بيض فإنها تعتد بالأشهر، وتحسب مبدأ الثلاثة الأشهر من طهرها من الحيض الذي عرض لها بعد الطلاق حتى يكمل الثلاثة.
بقي الاشكال هنا فيمن تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة، فإن ظاهر كلامه