وفيه (أولا) أنه إن أريد القصد ولو في الجملة فهو حاصل، وإن أريد القصد إلى كل ما يترتب على ذلك العقد فعلى مدعي ذلك إثباته بالدليل، مع أن ظاهر الأدلة كما سيظهر لك إنما هو خلاف ذلك.
(وثانيا) أن الظاهر من الأخبار على وجه لا يزاحمه الانكار وهو انخرام هذه القاعدة وبطلان ما رتبوه عليها من هذه الفائدة كما لا يخفى على ما جاس خلال ديار الأخبار والتقط من لذيذ تلك الثمار.
وها أنا أتلو عليك ما حضرني من الأخبار المشار إليها، فمن ذلك الأخبار الواردة في التخلص من الربا والحيلة في دفعه.
ومنها ما رواه في الكافي (1) عن محمد بن إسحاق بن عمار " قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إن سلسبيل طلبت مني مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف درهم، فأقرضتها تسعين ألفا وأبيعها ثوبا أو شيئا يقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم، قال: لا بأس ".
ما رواه في الكافي والتهذيب (2) عن محمد بن إسحاق بن عمار أيضا " قال: قلت للرضا (عليه السلام): الرجل يكون له المال قد حل على صاحبه، يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم، ويؤخر عليه المال إلى وقت؟ قال: لا بأس، قد أمرني أبي (عليه السلام) ففعلت ذلك. وزعم أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عنها فقال له مثل ذلك ".
وروى المشايخ الثلاثة (3) - رحمة الله عليهم - في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج " قال: سألته (عليه السلام) عن الصرف - إلى أن قال: - فقلت له: أشتري ألف درهم ودينار بألفي