حصل فيه جماع من غير استبانة حمل، والإمامية تمنع من ذلك وتقول إن هذا أجمع لا يقع بالحاضر التي تحيض إلا بعد أن تكون طاهرا من الحيض طهرا لم يحصل فيه جماع، فلذلك سلمت مما وقع فيه المخالفون، انتهى.
وظاهر كلام هؤلاء المشايخ بل الظاهر أنه المشهور هو سقوط العدة عن المختلعة والمطلقة ثلاثا لو عقد عليها الزوج بعد ذلك قبل انقضاء العدة ثم طلقها قبل الدخول، وأنها يجوز لغيره في تلك الحال التزويج بها لدخوله تحت عموم الآية. ولم يتفطن هؤلاء الأعلام إلى أن ما ألزموه العامة من هذه الشناعة التي عليه السلام شنعوا بها عليهم لازمة لهم متى قالوا بهذا القول، وذلك فإنه لو انقضت عدة المستمتعة وتم أجلها أو وهبها ذلك فإنها تبين في الحال، ولا خلاف في أنه يجوز لزوجها العقد عليها في تلك العدة، فلو عقد عليها ثم أبرأها قبل الدخول بها فإنه لا عدة عليها لكونها غير مدخول بها، فيجوز لآخر أن يتمتعها ويعمل بها ما عمل وهكذا حسبما شنعوا به على العامة، ومنشأ الغلط في هذه المسألة هو أن العدة إنما تسقط بالنسبة إلى الزوج كما تقدم في كلام المحدث المتقدم، فإنه يجوز له العقد عليها قبل انقضاء العدة لعدم وجوب الاستبراء من مائه الذي هو العلة في وجوب العدة، وأما بالنسبة إلى غير الزوج فلا تسقط، وطلاقه لها ثانيا بعد هذا العقد المجرد عن الدخول لا يؤثر في سقوط تلك العدة الأولى، وإنما يؤثر في عدة هذا الطلاق، والتمسك بظاهر الآية في المقام مغالطة، فإنها إنما دلت على سقوط العدة في الطلاق أو الابراء الثاني ولا نزاع فيه، ومحل النزاع إنما هو العدة الأولى والابراء الأول، والآيات والروايات الدالة على وجوب العدة شاملة لهذه الصورة، والسقوط إنما ثبت بالنسبة إلى الزوج خاصة بدليل خاص، وأما غيره فعموم الآيات والروايات دال على وجوبها.
والذي يدل على ما ذكرنا من الاختصاص بالزوج ما رواه في الكافي (1) في