لكن المفهوم من كلام الفضل بن شاذان (1) وكلام الشيخ المفيد على ما نقله المرتضى - رحمة الله عليه - في كتاب المجالس الذي جمعه من كلام الشيخ المفيد - رحمة الله عليه - هو إنكار ذلك وتخصيصه بالعامة، مع أنهم يلزمهم مثل ذلك متى قالوا بسقوط العدة في الصورة المذكورة كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى، وصورة الالزام الذي ألزم به الفضل بن شاذان من جواز نكاح عشرة لامرأة واحدة في يوم واحد موضعه طلاق الخلع والطلاق البائن، حيث إن العامة لا يوجبون الاستبراء ويجوزون الطلاق في الحيض، قال الشيخ المفيد - بعد حكاية ما وقع للفضل بن شاذان مع العامة - ما صورته: والموضع الذي لزمت هذه الشناعة فقهاء العامة دون الشيعة الإمامية أنهم يجيزون الخلع والطلاق والظهار في الحيض وفي الطهر الذي قد
(٣٨١)