وبالجملة فإنه من الظاهر أن المشتري لم يقصد دفع الثمن، مع أن الثمن أحد أركان المبيع كما تقدم في كتاب البيع فهو في قوة أنه اشترى بلا ثمن، ولا خلاف في بطلانه لما عرفت. وكيف كان فالجزم ببراءة الذمة عندي في هذه الصورة محل توقف وإشكال.
(ومنها) ما لو خافت المرأة من تزويج زوجها بامرأة معينة فحملت ولدها على أن يتزوج بها قبل أبيه، أو أمة يريد شراءها الأب فاشتراها الابن، أو حملت الأم ابنها على الزنا بتلك المرأة التي يريد أبوه تزويجها أو الأمة التي يريد شراءها بناء على نشر الحرمة بالزنا، فإنه وإن أثم من حيث حرمة الزنا إلا أن الحيلة تحصل به.
(ومنها) ولو كرهت المرأة زوجها و أرادت انفساخ العقد بينهما فارتدت انفسخ النكاح وبانت منه إن كان قبل الدخول، ولو كان بعده توقف البينونة على انقضاء العدة قبل رجوعها، فإن أخرت إلى انقضائها بانت منه، فإذا رجعت بعد ذلك إلى الاسلام قبل وتمت الحيلة، كذا ذكره شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، ولا يخلو من إشكال، فإن مقتضى هذا الكلام أن إظهار الارتداد لم يقع عن تغير في الاعتقاد للاسلام واعتقاد الكفر، والكفر الموجب للفسخ إنما مناطه الاعتقاد لا مجرد الاظهار، ومجرد الاظهار إنما يوجب الفسق لا الكفر.
وبالجملة فإنه لا يظهر في صحة هذه الحيلة على وجه ينفسخ بها النكاح إذ مرجعها إلى إظهار الكفر من غير زوال اعتقاد الاسلام وهو غير موجب للارتداد شرعا.
(ومنها) ما عدوه في هذا الباب من الحيل المبيحة (1) لنكاح جماعة امرأة في