الجماع، وكذلك المرأة تلتذ به فيتناوله الخبر.
وفيه: أن ما استند إليه من ظاهر الآية يرده أنهم قد صرحوا في غير مقام بأن الاطلاق إنما ينصرف إ لي الأفراد الكثيرة المتعارفة دون الأفراد النادرة، ولا ريب أن نكاح غير البالغ من أندر الفروض النادرة.
وأما رد الرواية بضعف السند فقد عرفت أنه غير مرضي ولا معتمد، أم عندنا فظاهر، وأما عندهم فلجبرها بشهرة الفتوى بمضمونها، حتى أن سبطه الذي هو عمدة المشيدين لهذا الاصطلاح المحدث قد قال بالقول المشهور واستدل بها.
وأما دعوى دخول المراهق في الحديث النبوي فهو بعيد غاية البعد لما أشرنا إليه آنفا.
الثاني: أن يطأها المحلل، فلا يكفي العقد المجرد عن الوطئ، ولا الخلوة المضاف إليه. ونقل الاجماع على ذلك من الخاصة والعامة إلا من سعيد بن المسيب، حيث اكتف بمجرد العقد عملا بظاهر الآية المتقدمة، لأن النكاح حقيقة في العقد.
وفيه مضافا إلى الاجماع المذكور أن إطلاق الآية مخصص بأخبار العسيلة، ومنها في خصوص ما نحن فيه، وما رواه في الكافي (1) عن أبي حاتم عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوج رجلا لا يدخل بها، قال: لا حتى يذوق عسيلتها ".
وما رواه في التهذيب (2) عن زرارة عن أبي جعفر (عليهما السلام) " في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها، فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها ".