يحمل على الأفراد الشايعة المتكررة دون الفروض النادرة، ويؤيد ذلك بأخبار العسيلة المذكورة. وبالجملة فالظاهر عندي ضعف ما ذكروه، وإن كان ظاهرهم الاتفاق عليه.
الخامس: كون ذلك بالعقد الدائم، واحترزنا بالعقد عن ملك اليمين والتحليل لقوله تعالى " حتى تنكح زوجا غيره (1) " والنكاح حقيقة في العقد، وعلى تقدير كونه حقيقة في الوطء فلفظ الزوج موجب لخروج النكاح بالملك والتحليل إذ لا يسمى واحد منهما زوجا، ويدل على ذلك قوله تعالى " فإن طلقها " والنكاح بملك اليمين أو التحليل لا طلاق فيه.
ومن الأخبار الدالة على ذلك بالنسبة إلى ملك اليمين ما رواه في التهذيب (2) عن الفضيل عن أحدهما (عليهما السلام) " قال: سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين، أيراجعها إن أراد مولاها؟ قال: لا، قلت: أفرأيت إن وطأها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها؟ قال: لا، حتى تزوج زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول، وإن كان قد طلقها واحدة فأراد مولاها راجعها ".
والتقريب فيها أن الأمة تحرم بتطليقتين ولا تحل إلا بالمحلل، وقد منع (عليه السلام) نكاح المولى أن يكون تحليلا موجبا لجواز مراجعة الزوج الأول لها، وأوجب زوجا غيره مثل التزويج الأول، ونحوها أيضا رواية عبد الملك بن أعين (3).
واحترزنا بالدائم عن نكاح المتعة، فإنه لا يحصل به تحليل اتفاقا وفتوى،