ومنهم الشيخ أيضا، فهي مخالفة لقواعدهم. نعم ربما أمكن انطباقها على مذهب ابن أبي عقيل.
(وثالثها) أن مقتضى ما ذكره الشيخ من الحمل هو أنه متى راجع ثم طلق من غير مواقعة فإنه يكون الطلاق صحيحا وإن لم يقع للعدة بزعمه وإنما يقع للسنة، مع أن المفهوم من الأخبار المانعة هو الابطال رأسا وعدم وقوع الطلاق مطلقا كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (1) الدالة على النهي عنه، ورواية المعلي بن خنيس (2) المصرحة بأنه لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع، ونحوها موثقة إسحاق بن عمار (3) وحمل هذه الأخبار على الطلاق العدي كما زعمه، بمعنى أنه لا يقع عديا، وإن وقع سنيا قد عرفت فساده من الوجه الأول، فيبقى التعارض بين أخبار الطرفين على حاله كما لا يخفى.
الثاني: ما اختاره جملة من أصحابنا منهم شيخنا الشهيد الثاني في المسالك وسبطه السيد السند في شرح النافع من حمل النهي على الكراهة، وأخبار الجواز على أصل الإباحة.
قال في المسالك: ووجه أولوية الجماع البعد عن مذهب المخالفين المجوزين لتعدد الطلاق كيف اتفق، ليصير الأمران على طرف النقيض، حيث إن ذلك معدود عند أصحابنا من طلاق البدعة كما سلف، ثم لو لم يظهر الوجه في الجمع لكان متعينا حذرا من إطراح أحدهما رأسا، أو الجمع بما لا يقتضيه أصول المذهب كما جمع به الشيخ، والحمل على الجواز والاستحباب سالم من ذلك وموجب لأعمال الجميع.
وفيه أن ذلك وإن أمكن في بعض الأخبار، إلا أنه لا يجري في جميعها،