عن الزائد على الكراهة، وجعله قبل شهر آكد، من غير أن يفرق بين كون الواقع طلاق عدة أو سنة بمعنييه، وقد ظهر بذلك أن القول بجواز طلاقها مطلقا هو الأقوى. واعلم أنه قد ظهر أن القول بجواز طلاقها ثانيا للعدة وفاقي في الجملة لأن المتأخرين جوزوه مطلقا، والشيخ خص الجواز به، وابن الجنيد قيده بعد شهر، وابنا بابويه أطلقا جوازه بعد ثلاثة أشهر، و بذلك ظهر صحة ما ادعاه المصنف من جوازه إجماعا، وإن كان بعضهم يشترط في صحته شرطا زائدا، لأن ذلك لا ينافي الحكم بجوازه في الجملة.. إلى آخر كلامه - رحمه الله -.
وفيه نظر، أما (أولا) فإنه مع تسليم الاعراض عن الروايات الضعيفة باصطلاحهم فإنه لا يتم ما ذكره من الجواز مطلقا، قوله " وما فيها من الصحيح ليس فيه ما ينافي الجواز ممنوع، لما عرفت من أن ظاهرها انحصار صحة طلاق الحامل في الواحدة، فلا يجوز غيرها، وهو ظاهر كلام سبطه في شرح النافع كما قدمناه، ويؤيده تصريح رواية الصيقل وكلام الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه، وكذا عبارة المقنع بأنه ليس له أن يطلق بعد المراجعة حتى تضع.
وأما (ثانيا) فما ادعاه من جواز طلاقها للسنة بالمعنى الأخص فإنه غير مستقيم كما شرحناه آنفا، وبذلك اعترف أيضا فيما تقدم من كلامه، حيث قال في الاعتراض على عبارة الشيخ في النهاية: والسني بالمعنى الأخص لا يتحقق في الحامل، لأنه لا يصير كذلك إلا بعد الوضع والعقد عليها ثانيا، وحينئذ فلا يكون حاملا، والكلام في الطلاق الواقع بالحامل. انتهى، فكيف يدعي هنا جوازه، ما هذا إلا عجب عجيب من هذا النحرير، وسهو ظاهر في هذا التحرير.
وأما (ثالثا) فإن ما ادعاه في تشييد دعوى الوفاق على جواز الطلاق العدي ثانيا من أن الصدوقين أطلقا جوازه بعد ثلاثة أشهر، أشد عجبا مما تقدم، فإن عبارتهما المنقولة في كلامهم كما قدمنا ذكرها في صدر المسألة صريحة في أن ذكر الثلاثة أشهر إنما هو لصحة الرجعة لا للطلاق، وهذه صورتها: وإن راجعها