تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية وقد مضت اثنتان، فإن أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها، حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما طلاق الرجعة فإن يدعها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة " الحديث.
قال في الكافي: ويستفاد من كلام بعضهم أن المعتبر في طلاق العدة الطلاق ثانيا بعد المراجعة والمواقعة، وبعضهم لم يعتبر الطلاق ثانيا.
قيل: وربما لاح من كلام الشيخ في النهاية وجماعة أن الطلاق الواقع بعد المراجعة والمواقعة يوصف بكونه عديا وإن لم يقع بعده رجوع ووقاع، لكن الطلاق الثالث لا يوصف بكونه عديا إلا إذا وقع بعد الرجوع والوقاع، وفي بعض الروايات دلالة عليه.
أقول: ظاهر القول الأول والثاني هو اتصاف الطلاق الأول والثاني بكونه عديا دون الثالث، لأن الأول جعل شرط الاتصاف بكونه عديا هو الطلاق ثانيا بعد المراجعة والمواقعة، والقول الثاني اقتصر على المراجعة والمواقعة، وكل منها حاصل في التطليقة الأولى والثانية، أما الثالثة فلا، ومقتضى ما نقل عن النهاية والجماعة والمذكورين هو عدم اتصاف الطلاق الأول بكونه عديا، وإنما يتصف بذلك الطلاق الثاني والثالث.
والذي وقفت عليه في تفسير الطلاق العدي من الأخبار المروية في كتب الأخبار هو ما نقله من الخبرين المذكورين، ولم أقف على غيرهما. والمفهوم منهما أن الطلاق العدي عبارة عن هذه الطلقات الثلاث الواقعة على هذه الكيفية من غير