فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأولتين ".
وما رواه الشيخ (1) في الصحيح عن ابن أذينة وزرارة وبكير ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية والفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى بن بسام كلهم سمعه عن أبي جعفر (عليهما السلام) وعن ابنه أبي عبد الله (عليه السلام) بصورة ما قالوا وإن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقط جمل معناه: إن الطلاق الذي أمر الله به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله أن المرأة إذا حاضت وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقه، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء، فإن راجعها كانت عنده على تطليقتين وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها، فإن أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها، فإن تزوجها كانت عنده على تطليقتين، وما خلا هذا فليس بطلاق.
ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب (2) عن زرارة عن أبي جعفر (عليهما السلام) " في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها، فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره " الحديث.
وما رواه في الكافي (3) عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها ".
ونحو هذه الرواية مما دل بإطلاقه على ما ذكرناه ما رواه الشيخ (4) في