وما رواه في التهذيب (1) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل طلق امرأته، ثم تركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجها، ثم طلقها من غير أن يدخل بها، حتى فعل ذلك ثلاثا، قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ".
وعن الحسن بن زياد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته؟ فقال: يطلقها في طهر قبل عدتها من غير جماع بشهود فإن طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، وإن راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية، وبقي تطليقتان، وإن طلقها الثانية ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه، وإن هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقيت واحدة، فإن طلقها الثالثة فقد بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأولتين ".
وما رواه الشيخ (3) في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أراد الرجل الطلاق طلقها قبل عدتها في غير جماع فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة، فإن طلقها الثانية أيضا فشاء أن يخطبها مع الخطاب إن كان تركها (4) حتى يخلو أجلها، فإن شاء راجعها قبل أن ينقضي وإن فعل فهي عنده على تطليقتين، فإن طلقها الثالثة