ومنها ما رواه في الكافي (1) عن زرارة في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام " قال:
سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي طاهر، قال: هي واحدة ".
وفي الصحيح أو الحسن (2) عن أحدهما (عليهما السلام) " قال: سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا؟ قال: هي واحدة ".
وفي الصحيح عن أبي بصير الأسدي (3) ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: الطلاق ثلاثا في غير عدة، إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ " قوله " في غير عدة " أي إذا لم يكن للعدة، بأن يرجع في العدة ويجامع.
وعن عمرو بن البراء (4) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن أصحابنا يقولون: إن الرجل إذا طلق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك عليهم السلام أنهم كانوا يقولون: إذا طلق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة، فقال: هو كما بلغكم ".
وما رواه في التهذيب (5) عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) " في التي تطلق في حال طهرها في مجلس ثلاثا، قال: هي واحدة ".
وعن بكير (6) في الحسن أو الموثق عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحد بطلاق ".
وما رواه الكليني (7) في الصحيح عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام)