بالشروط لكان وجها، إلا أنه يمكن الجواب عنه بأن النكاح والطلاق من الأمور التوقيفية يحتاج في ثبوتها إلى ما دل شرعا على ما يوجب النكاح أو الطلاق كما تقدم ذكره، ولم يعلم من الشارع صحة الطلاق مع التعليق، والأصل بقاء عصمة النكاح حتى يقول الدليل الشرعي على انقطاعها. وبالجملة فالظاهر هو القول المشهور، وهو الأوفق بالاحتياط (1) كما لا يخفى.
والمراد بالشرط المعلق عليه هو ما يحتمل وقوعه وعدمه كدخول الدار مثلا، وبالصفة ما لا بد من وقوعه عادة كطلوع الشمس، وقد استثني من الحكم ببطلان الطلاق المعلق على الشرط ما إذا كان الشرط معلوم الوقوع عند إيقاع الصيغة كما لو قال: أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك، وهو يعلم وقوعه، فإن الطلاق هنا يقع صحيحا حيث إنه لا تعليق في المعنى، ونقل عن الشيخ أن الطلاق لا يقع لصدق تعليقه على الشرط، وهم اتفقوا على الطلاق المعلق على الشرط وهذا منه، لأن قوله " إن كان يقع بك " شرط لغة وعرفا ورده المحقق في الشرائع بأن ما ذكره حق إن كان المطلق لا يعلم، وأما مع علمه بأن الطلاق يقع بها وهي مستكملة لشرائطه فلا.
وتوضيحه: أن التعليق على الشرط لم يكن مبطلا من حيث كونه تعليقا على شرط، وإنما أبطل من حيث عدم التنجيز وإيقاعه في الحال، فالمدار في صحته إنما هو على التنجيز، ومطلق الشرط لا ينافيه، بل الشرط الذي لا يعلم وقوعه، وإلا فلو علم حال الطلاق أنها جامعة للشرائط من عدم الحيض وكونها في طهر لم يقربها فيه فقد علم حينئذ صلاحيتها لوقوع الطلاق بها، فإذا علقه على وقوعه بها فقد علقه على أمر يعلم حصوله حال الطلاق، فلم يناف ذلك بتنجيزه بخلاف