وحسنة زرارة ومحمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: الطلاق لا يكون بغير شهود، والرجعة بغير شهود " الحديث.
ورواية أبي الصباح الكناني (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: من طلق بغير شهود فليس بشئ " إلى غير ذلك من الأخبار التي تأتي إن شاء الله في المباحث الآتية.
ثم إنه لا بد من شهادتهما مجتمعين، فلا يجزي لو كانا متفرقين.
ويدل عليه ما رواه في الكافي (3) في الصحيح أو الحسن عن البزنطي " قال:
سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا، ثم مكث خمسة أيام، ثم أشهد آخر، فقال: إنما أمر أن يشهدا جميعا ".
وما رواه في التهذيب (4) في الصحيح عن ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام) " قال: سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق؟ فقال: نعم، وتعتد من أول الشاهدين، وقال: لا يجوز حتى يشهدا جميعا ".
أقول: صدر الخبر مراد به الأداء بمعنى جواز تفريق الشاهدين في أداء الشهادة ولهذا قال " من أولها " فإن إخبارها بالطلاق بعد وقوعه كاف في الشروع في العدة، والتزويج يتوقف على الثاني لثبوت الطلاق بذلك، وعجز الخبر مراد به التحمل كما دل عليه الخبر الأول.
وقال الرضا (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (5): وإذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يتربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها بشاهدين عدلين في مجلس واحد، فإن أشهد على الطلاق رجلا واحدا ثم أشهد بعد