وأنه باطل على ما إذا وقع الطلاق بصيغة واحدة تضمنت لفظ " ثلاثا " والعامة هنا على لزوم الطلاق وكونه بائنا لا تحل له بعده إلا بالمحلل كما عرفت، والأئمة (عليهم السلام) قد ردوه وحكموا ببطلانه رأسا.
وتوضيح هذا الجمع مكاتبة عبد الله بن محمد المذكورة حيث إنها تضمنت تخطئة من حكم بالواحدة في صورة تضمن الطلاق ثلاثا بكلمة واحدة، ومنه يفهم أن كونه واحدة في الأخبار المتقدمة إنما هو في صورة تعدد الصيغة ثلاثا في مجلس واحد، وقد حكم (عليه السلام) في الخبر ببطلان ذلك، وأنه لا يلزمه طلاق مطلقا، لا واحدة كما هو المشهور عندهم، ولا أزيد كما ذهب إليه العامة، بل هو باطل يرد إلى الكتاب والسنة، فهو ظاهر في الجمع المذكور بكل طرفيه، ويؤكده ما تقدم من التقريب المشار إليه.
ومما يؤيد البطلان متى كان دفعة واحدة دون أن يكون ذلك تطليقة واحدة ما رواه الراوندي في كتاب الخرائج عن هارون بن خارجة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قلت إني ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا في دفعة، فسألت أصحابنا فقالوا: ليس بشئ، وأن المرأة قالت: لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله (عليه السلام)، فقال: ارجع إلى أهلك فليس عليك شئ ".
وبالجملة فإنه ليس لما ذكرناه من هذا الجمع مناف إلا شهرة الحكم بين أصحابنا بكونه يقع واحدة متى كان الطلاق بصيغة واحدة مشتملة على لفظ " ثلاثا " وعلى ما ذكرناه من أن الطلاق ثلاثا في مجلس بلفظ " ثلاثا " خاصة دون تعدد الصيغ باطل من أصله تحمل الأخبار المتكاثرة القائلة (2) " وإياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج ".