واعترضه سبطه في شرح النافع فقال: وعندي في هذا الجواب نظر، فإن لفظة " من " وإن أفاد العموم وتناول كل مطلق، لكن لفظ " طلق " مثبت فلا يفيد العموم على وجه يتناول أقسام الطلاق، وعموم المطلق يتحقق بتناول اللفظ لكل مطلق أوقع الطلاق بثلاثة ألفاظ، فلا يجب تناوله لمن طلق ثلاثا بلفظ واحد مرسل، مع أن المتبادر من قوله " طلق ثلاثا " أنه أوقع الطلاق بثلاث صيغ، إذ لا يصدق على من قال " سبحان الله عشرا " أنه سبح الله عشر مرات. وبالجملة فهذه الروايات غير دالة على المطلوب صريحا ولا ظاهرا. انتهى، وهو جيد وجيه كما لا يخفى على الفطن النبيه، إلا أن آخر العبارة لا يخلو من خزازة ولعله لغلط وقع فيها.
وحق الكلام أن يقال: إذ لا يصدق على من قال " سبح الله عشرا " إلا أنه سبح الله عشر مرات لا أن يقول " سبحان الله " عشرا خاصة، ونحو ذلك من الألفاظ المؤدية لهذا المعنى، ويؤيد قوله في حسنة بكير أو موثقته المتقدمة إن طلقها للعدة أكثر من واحدة، فليس الفضل على الواحد بطلاق، فإن المراد منها كما هو الظاهر إنما هو تعدد الطلاق. وحينئذ فيحمل عليها إطلاق الأخبار المذكورة، وكيف كان فإن لم يكن ما ذكرناه هو الأظهر من الأخبار المذكورة فلا أقل من كونه أحد الاحتمالين، وبه يبطل الاستدلال لقيام الاحتمال.
ومما يدل على كونه واحدة متى تعددت العبارة ثلاثا مثلا وأن الزائد لغو - مضافا إلى ما ذكره شيخنا الشهيد من أنه لا نزاع فيه - رواية إسحاق بن عمار الصيرفي (1) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) " أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه، ولا ميراث بينهما ولا رجعة، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن قال: هي طالق، هي طالق، هي طالق فقد بانت منه بالأولى، وهو خاطب من الخطاب، إن شاءت