بسماع اختيارها " وهذا هو الأول قد جعله احتمالا. وبالجملة فالظاهر وقوع السهو من قلم المصنف في التعبير بلفظ الأول في هذا المقام، وإنما حقه أن يقول الثاني.
وكيف كان فالذي تقدم في أخبار المسألة مما يدل على ذلك ما تضمنته صحيحة محمد بن مسلم من قوله " وإن خيرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين.. إلخ " وهو ظاهر في كون شهادة الشاهدين على تخيير الرجل لها أو جعله الأمر بيدها مع اختيارها إن اختارت نفسها، وهو ظاهر فيما ادعاه من كون الشهادة على الأمرين وما تضمنته رواية الصيقل من قوله " ولا يكون تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين " وهو أيضا يرجع إلى الأول، وإن كان الأول أظهر.
وما في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم من قوله (عليه السلام) " لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود " وهو يرجع إلى سابقه، والمعنى فيهما أنه لا خيار أو لا تخيير بأن يخير الرجل امرأته فتختار نفسها إلا بهذه الشروط.
وأما الاحتمال الذي ذكره أخيرا فهو جيد من حيث الاعتبار كما ذكره - رحمه الله - إلا أن ظواهر النصوص على خلافه، والأظهر هو الوقوف على مقتضى ما دلت عليه الأخبار.
الرابع: قال في المسالك: يجوز له الرجوع في التخيير مطلقا، وهو الظاهر من رواية زرارة " إنما الخيار لهما ما داما في مجلسهما " ولأنه إن كان تمليكا كان الرجوع فيه قبل القبول جائزا، وإن كان توكيلا فكذلك بطريق أولى، ومقتضى قوله " إن الخيار لهما ما داما في المجلس " جواز فسخه لكل منهما في المجلس وإن وقع التخيير من كل منهما، وهو مشكل من جانبها مطلقا، إذ لا خيار لها في الطلاق مطلقا، ومن جانبه لو كان بائنا، إلا أن الأمر فيه أسهل لامكان تخصيصه بالرجعي.
أقول: الظاهر أن المعنى في قوله (عليه السلام) في خبر زرارة " إنما الخيار لها