إنما الاشكال في أن جملة من هذه الروايات قد صرحت بجواز تزويج تلك المرأة المطلقة بهذا الطلاق الجاري على غير السنة، مع ما عرفت من الروايات الدالة على أن المطلقات على غير السنة ذوات أزواج، فلا يجوز تزويجهن، والأخبار الدالة على أنه متى أراد الرجل تزويج واحدة ممن طلقت كذلك انتظر طهرها وأتى بشاهدين معه فسأل زوجها هل طلقت فلانة؟ فإذا قال نعم كانت تطليقة واعتدت لها، فإذا خرجت من العدة جاز تزويجها.
والمنافاة بين هذه الروايات ظاهرة ولم أر من تعرض لوجه الجمع بينها. والظاهر خروج هذه الأخبار الدالة على الجواز مخرج الرخصة في التزويج بهن، وإليه يشير كلام جعفر بن سماعة المتقدمة وإن كان الأصل والأفضل هو المنع.
ومما يستأنس به لذلك رواية شعيب الحداد (1) قال: قلت لأبي جعفر (عليهما السلام):
رجل من مواليك يقرؤك السلام، وقد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها، وقد كان لها زوج، فطلقها ثلاثا على غير السنة، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت آمره، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو الفرج وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط فلا يتزوجها ".
فإن الظاهر أن هذا المنع على وجه الأفضلية، فالاحتياط هنا مستحب، وإن جاز التزويج رخصة بالأخبار المتقدمة.
ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بأنه إن كانت الزوجة مخالفة جاز