قال في المسالك - بعد أن ذكر صحيحة أبي بصير (1) المشتملة على بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن ولم ينقل سواها - ما صورته: والأصحاب حكموا بمضمونها وحملوا قوله " وضمنته نصيبهم " على النصيب من الولد والأم معا كما لو كان الواطئ واحدا منهم ابتداء، فإنه يلحق به ويغرم نصيبهم منهما كذلك، لكن يشكل الحكم بضمانه لهم نصيب الولد لادعاء كل منهم أنه ولده وأنه لا يلحق بغيره، ولازم ذلك أنه لا قيمة له على غيره من الشركاء، وهذا بخلاف ما لو كان الواطئ واحدا، فإن الولد محكوم بلحوقه به، ولما كان من نماء الأمة المشتركة جمع بين الحقين باغرامه قيمة الولد لهم وإلحاقه به، بخلاف ما هنا، والرواية ليست صريحة في ذلك، لأن قوله " وضمنته نصيبهم " يجوز إرادة النصيب من الأم، لأنه هو النصيب الواضح لهم باتفاق الجميع بخلاف الولد، ويمكن أن يكون الوجه في إغرامه نصيبهم من الولد، أن ذلك ثابت عليه بزعمه أنه ولده، ودعواهم لم يثبت شرعا، فيؤاخذ المدعي بإقراره بالنسبة إلى حقهم، والنصيب في الرواية يمكن شموله لهما معا من حيث إن الولد نماء أمتهم، فلكل منهم فيه نصيب سواء ألحق به أم لا، ولهذا يغرم من لحق به نصيب الباقين في موضع الوفاق، وعلى كل حال فالعمل بما ذكره الأصحاب متعين ولا يسمع الشك فيه مع ورود النص به ظاهرا وإن احتمل غيره، إنتهى.
أقول: لا يخفى أن الرواية المذكورة وإن أو همت ما ذكره من حيث عدم الصراحة في كون ما يغرمه نصيبهم من الولد، إلا أن صحيحة معاوية بن عمار صريحة في ذلك لقوله " فمن قرع كان الولد ولده، وترد قيمة الولد على صاحب الجارية ".
وحاصله: أن من غلب بالقرعة وخرج اسمه يجب عليه إعطاء شريكه في الجارية حصته من قيمة الولد، فقوله " قيمة الولد " أي حصته من قيمة الولد،