الانفراد بعد أن اشتراها الأول وواقعها ثم اشتراها الثاني وواقعها ثم اشترى الثالث وواقعها، كل ذلك في طهر واحد، فأتت بولدها لكان الحق أن يلحق الولد بالذي عنده الجارية ويصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر "، هذا مما لا يخرج في النظر وليس فيه إلا التسليم، وفي الخبرين دلالة على كون الأمة فراشا، والأصحاب قد استدلوا في ذلك بهذين الخبرين لضعف قول من منع كونها فراشا.
و (ثانيهما) أن يطأها الموالي المشتركون فيها في طهر واحد، ولا ريب أنهم قد فعلوا محرما فإنه لا يجوز لأحد الشركاء الوطئ بدون إذن الشركاء الأخر، لكنه لا يكون بذلك زانيا بل عاصيا يستحق التعزير ويلحق به الولد، ويقوم عليه الأمة والولد يوم سقط حيا، وقد تقدم تحقيق الكلام في المسألة في كتاب البيع (1) والكلام هنا فيما إذا اجتمعوا على الوطئ فإنهم وإن فعلوا محرما إلا أن الولد لاحق بهم لا بمعنى أنه يكون مشتركا بين الجميع بل يختص بواحد منهم، يجب الرجوع إلى القرعة في تعيينه كما دلت عليه الأخبار، فكل من خرج اسمه الحق به الولد واغرم حصص الباقين من قيمته وقيمة أمه، لأنها قد صارت أم ولد بالنسبة إلى من ألحق به، وها أنا أسوق ما وقفت عليه من أخبار المسألة.
ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب (2) في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه ".
وما رواه في الكافي والفقيه (3) عن عاصم بن حميد عن أبي بصير في الصحيح أو