وعن سعيد بن يسار (1) " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب تجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ، ما تقول في الولد؟ قال، أرى أن لا يباع هذا يا سعيد، قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال: أيتهمها؟ فقلت:
أما تهمة ظاهرة فلا، قال: فيتهمها أهلك؟ فقلت: أما شئ ظاهر فلا، قال:
فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد ".
وما رواه الشيخ (2) في الصحيح عن عمر بن يزيد " قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده، فكتب عليه السلام: إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده ".
وظاهر هذه الأخبار عدم لحوقه به مع التهمة وسيجئ الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
وأما أنه لو علم انتفاؤه عنه فإنه يجوز له نفيه، وينبغي ظاهرا من غير أن يتوقف على لعان، فهو مجمع عليه بينهم، وقد نقل الاجماع على ذلك فخر المحققين في شرح القواعد وشيخنا الشهيد الثاني في الروضة والمسالك.
وأما سقوط اللعان هنا فلأن مورده - كما دلت عليه الآية - الزوجان كما سيجئ بيانه إن شاء الله تعالى في محله. قال سبحانه: " والذين يرمون أزواجهم " الآية.
وأما انتفاؤه ظاهرا بمجرد النفي، فاستدل " عليه زيادة على الاجماع المدعى بأن ذلك لا يعرف إلا من قبله، فلو لم ينتف بنفيه - والحال أنه لا ينتفي باللعان - لزم كون ولد الأمة أقوى من ولد الحرة لأن ولد الحرة ينتفي باللعان، وهذا لا يمكن نفيه أصلا على هذا التقدير، وذلك معلوم البطلان. إنتهى، وفيه ما لا يخفى.
وبالجملة فإني لا أعرف لهم دليلا ظاهرا إلا الاجماع المدعى.