مجتمعا بحيث يكونون مشتركين في الجارية فوطأها كل منهم من حيث الملك فهنا قسمان:
(أحدهما) أن يكون الموالي متفرقة على الوجه الذي ذكرناه، والذي ذكره الأصحاب أنه يحكم بالولد للأخير الذي عنده الجارية إن جاءت بالولد لستة أشهر فصاعدا من يوم وطئها، وإلا كان للذي قبله بالشرط المذكور، وهكذا في كل واحد منهم، وهي وإن كانت فراشا للجميع أو كالفراش إلا أن الولد عندهم يلحق بالمالك بالفعل دون الزائد وإن أمكن لحوقه به، هذا إن حصل شرط الالحاق وهو التولد على الوجه المذكور، وإلا فالسابق، لأنه ناسخ لحكم الذي قبله مع إمكان اللحوق أيضا، وهكذا.
والذي يدل على ما ذكروه من تقديم الحاضر دون من سبق وإن أمكن اللحوق ما رواه المشايخ الثلاثة (1) - رحمة الله عليهم - عن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سمعته يقول: وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرء رحمها، قال: بئس ما صنع، يستغفر الله ولا يعود، قلت: فإنه باعها من آخر ولم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرء رحمها فاستبان حملها عند الثالث، فقال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر ".
ورواه الشيخ في التهذيب (2) بسند آخر عن الصيقل " قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله، إلا أنه قال " قال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للذي عنده الجارية، وليصبر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر ".
وقال عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (3) " وإن كانوا ثلاثة واقعوا جارية على