وما رواه في التهذيب (1) عن زرارة " قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول، وإن كان ولدا ينقص من ستة أشهر فلأمه ولأبيه الأول، وإن ولدت لستة أشهر فهو للأخير ".
وما رواه الصدوق في الفقيه (2) في الصحيح عن جميل بن دراج " في المرأة تتزوج في عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير، وإن جاءت بولد في أقل من ستة أشهر فهو للأول " ورواه الكليني والشيخ (3) عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام " في المرأة تزوج " الحديث.
وما رواه الشيخ (4) عن أبي العباس البقباق " قال: إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير، وأن كان أقل من ستة أشهر فهو للأول ".
وقد اشتركت هذه الروايات في الدلالة على أنه مع تعدد صاحب الفراش فإنه يحكم للأول إن نقص عن الستة، وإن كان ستة فصاعدا فهو للثاني، ومنه يظهر بطلان القول بالقرعة، وكذا الحكم في الأمة لو باعها سيدها بعد الوطئ فإنه متى ولدت عند المشتري لأقل من ستة تبين أنه من البايع، ويزيد هنا أنه يبطل البيع لظهور كونها أم ولد، وأما لو ولدت لستة فصاعدا فهو من المشتري والبيع صحيح.